الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٦ - مسائل متفرّقة في البيع
الجواب: العرف المحلّي و الذي يعرف من أهل الاطّلاع و الخبرة هو المعيار الأساسي.
(السّؤال ٧٩٨): إذا كان مسئولًا عن بيع حاجيات بيت المال فأخذ إحداها لنفسه دون أن يدفع ثمنها ثمّ ندم فيما بعد فدفع ثمنها إلى المؤسسة و لكنّه أهداها قبل دفع الثمن. فما حكمه؟
الجواب: إذا كان مأذوناً بالبيع على كلّ شخص بالسعر العادل فيجوز له أن يبيع على نفسه بالسعر العادل و عند ما يدفع الثمن لا يكون بأس في الهدية.
(السّؤال ٧٩٩): بالنظر إلى أنّ رأس مال الشركة المساهمة يقسّم إلى عدد من الأسهم و تتحدّد مسئوليّة المساهمين بالقيمة الأسهمية لأسهمهم و من بين حقوق أصحاب الأسهم ما يلي:
١- توزيع الإيرادات بين المساهمين بنسبة أسهمهم.
٢- اتّخاذ القرارات الخاصّة بإدارة الشركة و توسيع رأس المال و حلّ الشركة و غيرها ممّا يبيّنه العقد التأسيسي للشركة و المبني في الغالب على أكثرية آراء المساهمين (لكلّ مساهم أصوات تتناسب مع عدد أسهمه).
فما حكم بيع و شراء أسهم هذه الشركات؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا قبلت الشروط مع العلم و الاطّلاع و كانت الشركة تقوم بعمل مشروع.
(السّؤال ٨٠٠): ما حكم بيع العقار على أكثر من مشترٍ حسب الأزمنة؟ (فمثلًا: يباع عقار أو دار في مشهد على أربعة أشخاص يتناوبون التصرّف به- سكناً أو تأجيراً- حسب الفصول)؟
الجواب: هذا لا يجوز، أمّا إذا كان تأجيراً ما دام العمر أو في فصول معيّنة أو في شهر معيّن من السنة فلا تبعد صحّته.
(السّؤال ٨٠١): تقوم منظّمة دولية معيّنة بتخصيص مدارات الأقمار الصناعية للدول المختلفة و بعد استلام الدول للمدارات يكون بمقدورها إحلال أقمارها (سواء كانت من صنعها أو اشترتها أو استأجرتها) فيها. فهل أنّ حقّ البلدان في استعمال هذه المدارات على نحو الملكية أم الانتفاع؟