الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٤ - ٣- الرقص
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان العلاج الوحيد حقّاً، و هذا الأمر يبيّنه الأطباء الأخصائيون و لكن اجتنبوا وسوسة النفس و الشيطان.
(السّؤال ٧١٥): هل يجوز الاستماع إلى أشرطة المطربين الذين تابوا عن مواقفهم السابقة و هم مجازون من قبل وزارة الإرشاد؟
الجواب: نكرّر مرّة اخرى: تحرم جميع الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد و لا بأس في غيرها. أمّا تمييز ذلك فمن اختصاص أهل العرف العامّ و لا يكفي أخذ الإذن من وزارة الإرشاد.
(السّؤال ٧١٦): ما حكم الاستماع اضطراراً إلى صوت أشرطة الأغاني الواردة من بيوت الجيران أو في السيارات؟
الجواب: إذا لم يكن عن عمد فليس حراماً على أن لا يغفل واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند احتمال تأثيره.
(السّؤال ٧١٧): ما هي جهة حرمة الغناء مع العلم بالدور الذي تلعبه دوافع المغنّي و دوافع المستمع و الظرف المكاني (المجلس الخاصّ) و الظرف الزماني (الوقت المناسب) في اختيار اللحن و الكلام؟
الجواب: لقد قلنا مراراً: تحرم جميع الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد و يحلّ ما عداها و تحديدها من اختصاص أهل العرف. و لا تأثير للدوافع و الظروف الزمانيّة و المكانية. مثلها في ذلك مثل حرمة شرب الخمر التي لا تتأثّر بالزمان أو المكان إلّا في الإجبار القطعي.
٣- الرقص:
(السّؤال ٧١٨): في أحد المجالس العامّة للرجال و بعد انتهاء الكلمات و الفقرات الاخرى قام عدد من المتدربين على رياضة كمال الأجسام بتقديم عرض نصف عار لأجسامهم مستعرضين بحركات خاصة عضلاتهم و صدورهم المضخّمة و باقي الأعضاء المقواة فيهم.
فما حكم الشرع الإسلامي المقدّس في هذا الأمر؟