الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣١ - ٤- المناجم (المعادن)
(السّؤال ٥٥٤): هل يجوز التبرّع للمسجد من الحلال المخلوط بالحرام؟
الجواب: إذا لم يعلم مقداره و لم يعرف أصحابه فيعطي خمسه ثمّ ينفقه على المسجد.
(السّؤال ٥٥٥): هل يجوز للبنت استعمال الجهاز أو الهدية التي تلقّتها من أبيها في بيت زوجها إذا كان مال الأب متحقّقاً عن طريق الحرام؟ و ما السبيل إلى تزكية هذا المال؟
الجواب: إذا لم يتيقّن من كونه حراماً فلا بأس فيه، و إذا كانت متيقّنة من كونه حراماً و لم تعرف المقدار و لا أصحابه فتخمّسه فيطهر الباقي.
٣- الكنز:
(السّؤال ٥٥٦): هناك مكان توجد فيه أشياء عتيقة و لكنّها مدفونة مع الموتى و يمضي على دفنها أكثر من خمسمائة سنة. فهل يجوز الحفر لاستخراجها إذا كان ذلك مصحوباً (احتمالًا أو حتماً) بنبش القبر و إخراج عظام الميّت؟ و هل لهذه الأشياء حكم الكنز فيتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا كان قد مرّ عليها مئات السنين- كما ذكرت- فانّ حكمها حكم الكنز و يجب عليها الخمس، أمّا إذا كانت تؤدّي إلى نبش قبر المسلم فلا يجوز، إلّا إذا لم يبق أثر للأموات.
(السّؤال ٥٥٧): أحد الموارد التي يتعلّق بها الخمس حسب فتاوى المراجع- أدام اللَّه عزّهم- الكنز، و معنى هذا أنّ من يعثر على الكنز يكون مالكه الشرعي و عليه خمسه. إذا كان الأمر كذلك فلما ذا تحتفظ الجمهوريّة الإسلاميّة بمثل هذه الكنوز كآثار تاريخيّة؟ و على فرض الجواز، أ فلا يجب دفع ثمنه إلى مكتشفه و هو مالكه الشرعي؟
الجواب: بالعنوان الأوّلي يعود الكنز إلى مكتشفه تحت شروط تتعلّق بأصحاب الأرض و في الأراضي المباحة. أمّا إذا رأت الحكومة الإسلاميّة بأنّ المصلحة التي في العنوان الثانوي تقضي بوضع الكنز تحت تصرّف بيت مال الإسلام فيجب العمل وفق ذلك.
٤- المناجم (المعادن):
(السّؤال ٥٥٨): أب له ستّة أبناء و مصاريفهم مشتركة، و المعروف أنّه ما لم يقسّم الأب