الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦٦ - ١٢٥ ـ باب مولد الصاحب عليهالسلام
كَارِهاً ـ فَقَالَ لِي [١] : أَنَا فِي طَلَبِكَ ، وقَدْ [٢] قِيلَ لِي [٣] : إِنَّهُ يَصْحَبُكَ ، فَأَحْسِنْ مُعَاشَرَتَهُ [٤] ، وَاطْلُبْ لَهُ عَدِيلاً ، واكْتَرِ لَهُ. [٥]
١٣٧٠ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ :
شَكَكْتُ فِي أَمْرِ حَاجِزٍ [٦] ، فَجَمَعْتُ شَيْئاً ، ثُمَّ صِرْتُ إِلَى الْعَسْكَرِ ، فَخَرَجَ إِلَيَّ : « لَيْسَ فِينَا شَكٌّ ، ولَافِيمَنْ يَقُومُ مَقَامَنَا بِأَمْرِنَا ، رُدَّ [٧] مَا مَعَكَ إِلى حَاجِزِ بْنِ يَزِيدَ [٨] ». [٩]
١٣٧١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
لَمَّا مَاتَ أَبِي وصَارَ الْأَمْرُ لِي [١٠] ، كَانَ لِأَبِي عَلَى النَّاسِ سَفَاتِجُ [١١] مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ [١٢] ،
[١] في الإرشاد : « وكنت قد صرت إليه ... فوجدته كارهاً ، فلمّا لقيني قال لي » بدل « بعد أن كنت ـ إلى ـ كارهاً ، فقاللي ».
[٢] في « بس » : « فقد ».
[٣] في الإرشاد : ـ « لي ».
[٤] في الإرشاد : « عشرته ».
[٥] الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، عن الحسين بن الفضل الهماني الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٧٢ ، ح ١٤٩٣ ؛ البحار ، ج ٥١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٨ ، إلى قوله : « أنّ الرجل تحوّل قَرمَطيّاً ».
[٦] في الوافي : « في أمر حاجز ، أي في وكالته للصاحب عليهالسلام أو ديانته ».
[٧] في الإرشاد : « فردّ ».
[٨] في « ب » : « بريد ». وفي « ج » : « زيد ».
[٩] الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، عن عليّ بن محمّد. وفي كمال الدين ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٣ ، بسند آخر ، مع زيادة واختلاف يسير الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٤٩٤.
[١٠] في « ف » والإرشاد والبحار : « إليّ ».
[١١] « السفتجة » : قيل بضمّ السين ، وقيل بفتحها. فارسي معرّب. وهي أن يعطي مالاً للآخر ، ولآخر مال في بلد المعطي ، فيوفّيه إيّاه ثَمّ ، فيستفيد أمن الطريق. المصباح المنير ، ص ٢٧٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠١ ( سفتج ).
[١٢] في الإرشاد والبحار : + « يعني صاحب الأمر عليهالسلام قال ». و « الغريم » : الذي عليه الدين ، وقد يكون الغريم أيضاً الذي له الدين. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٩٦ ( غرم ). وهو هنا كناية عن الإمام القائم ـ عجّل الله فرجه ـ عبّر كذلك تقيّة كما صرّح بذلك المفيد في الإرشاد في هذا الموضع من الرواية. قال المجلسي في مرآة العقول : « أقول : الغريم ، يطلق على طالب الحقّ ، وعلى من في ذمّته الحقّ. والمراد هنا الأوّل ؛ لأنّ أمواله عليهالسلام في أيدي الناس وذممهم ، ويحتمل الثاني ... فكأنّه عليهالسلام لغيبته وخفائه غريم لهم ». ثمّ ذكر وجهاً آخر.