الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥٠ - ١٠٥ ـ باب أنّ الأرض كلّها للإمام عليهالسلام
بِالسَّيْفِ ، فَيَحْوِيَهَا [١] ويَمْنَعَهَا [٢] ويُخْرِجَهُمْ مِنْهَا ، كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ومَنَعَهَا ، إِلاَّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا ؛ فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ [٣] عَلى مَا [٤] فِي أَيْدِيهِمْ ، ويَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ ». [٥]
١٠٧٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :
« الدُّنْيَا ومَا فِيهَا لِلّهِ ـ تَبَارَكَ وتَعَالى ـ ولِرَسُولِهِ ولَنَا ، فَمَنْ غَلَبَ عَلى شَيْءٍ مِنْهَا ، فَلْيَتَّقِ اللهَ ، ولْيُؤَدِّ حَقَّ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالى ، ولْيَبَرَّ إِخْوَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ ، فَاللهُ وَرَسُولُهُ ونَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُ ». [٦]
١٠٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ ـ وقَدْ كَانَ حَمَلَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام تِلْكَ السَّنَةَ مَالاً ، فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٧] ـ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟
[١] حَواه يَحْويه حَيّاً ، أي جمعه. واحتواه مثله. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٣٣٢٢ ( حوا ).
[٢] في التهذيب : « فيمنعها ».
[٣] في التهذيب والاستبصار : « فيقاطعهم » بدل « فإنّه يقاطعهم ». وقوله : « يقاطعهم على ما في أيديهم » ، أييولّيهم إيّاه. يقال : قاطعه على كذا وكذا من الأجر والعمل ونحوه ، أي ولاّه إيّاه باجرة معيّنة. قال المازندراني : « القطيعة طائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد ، وهو يتصرّف فيها ويعطي خراجها. والمقاطعة من الطرفين ؛ لأنّ الإقطاع لا يتحقّق بدون رضائهما ». راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٨ ؛ المعجم الوسيط ، ص ٧٤٥ ( قطع ) ؛ شرح المازندراني ، ج ٧ ، ص ٣٤.
[٤] في التهذيب : « ما كان ».
[٥] الكافي ، كتاب المعيشة ، باب في إحياء أرض الموات ، ح ٩٢٦٦. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨٣ ، بإسناده عن الحسن بن محبوب. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٦٦ ، عن أبي خالد الكابلي الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٨٥ ، ح ٩٥٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٢٢٤٦.
[٦] الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٩٥٩٥.
[٧] في الوافي : + « عليه ».