الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٣٠
وَلَاصَوْمَ.
فَكَتَبَ : « الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ [١] إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا و [٢] حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ ». [٣]
١٤٣٣ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ؟ فَكَتَبَ : « بَعْدَ الْمَؤُونَةِ ». [٤]
١٤٣٤ / ١٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٥] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلى [٦] شَهَادَةِ أَنْ لَا إِله إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ ، ولَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقَّنَا ». [٧]
١٤٣٥ / ١٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٨] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ
[١] في « ف » : « تفيد ». وقرأه الفيض على بناء المجرّد ، من فادت الفائدة إذا حصلت. وهو المحتمل عندالمجلسي.
[٢] في الوافي : « أو ».
[٣] الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ٩٦١٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٢٥٨٥.
[٤] التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، ح ١٨١ ، بسند آخر ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٦٥٢ ، مرسلاً عن إبراهيم بن محمّد ، عن الرضا عليهالسلام ؛ تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٦١ ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام ، وفيهما مع زيادة ، وفي كلّها : « الخمس بعد المؤونة » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ٩٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٢٥٩٧.
[٥] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. وفي الوسائل : « محمّد بن يحيى عنأحمد بن محمّد ».
[٦] في « بح » : ـ « على ».
[٧] المقنعة ، ص ٢٨٠ ، مرسلاً عن أبي بصير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩٦٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٢٥٤٣ ، من قوله : « لا يحلّ لأحد أن يشتري » ؛ وص ٤٨٧ ، ح ١٢٥٥٠.
[٨] هذا السند أيضاً معلّق على سند الحديث ١٣.