الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٥٨ - ١٢٥ ـ باب مولد الصاحب عليهالسلام
مُحَمَّدٍ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ـ قَالَ :
إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ [١] الْمَدِينَةِ مِنَ الطَّالِبِيِّينَ [٢] كَانُوا يَقُولُونَ بِالْحَقِّ ، وكَانَتِ [٣] الْوَظَائِفُ [٤] تَرِدُ عَلَيْهِمْ فِي وقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَلَمَّا مَضى أَبُو مُحَمَّدٍ عليهالسلام ، رَجَعَ قَوْمٌ مِنْهُمْ عَنِ [٥] الْقَوْلِ بِالْوَلَدِ ، فَوَرَدَتِ الْوَظَائِفُ عَلى مَنْ ثَبَتَ مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَلَدِ [٦] ، وقُطِعَ [٧] عَنِ الْبَاقِينَ ، فَلَا يُذْكَرُونَ فِي الذَّاكِرِينَ ، والْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. [٨]
١٣٦٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :
أَوْصَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مَالاً ، فَرُدَّ عَلَيْهِ ، وقِيلَ لَهُ : أَخْرِجْ حَقَّ ولْدِ عَمِّكَ مِنْهُ ـ وهُوَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ـ وكَانَ [٩] الرَّجُلُ فِي يَدِهِ ضَيْعَةٌ لِوُلْدِ عَمِّهِ ، فِيهَا شِرْكَةٌ قَدْ [١٠] حَبَسَهَا عَلَيْهِمْ [١١] ، فَنَظَرَ فَإِذَا الَّذِي لِوُلْدِ عَمِّهِ مِنْ ذلِكَ الْمَالِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ؛ فَأَخْرَجَهَا ، وأَنْفَذَ الْبَاقِيَ ، فَقُبِلَ [١٢] [١٣]
١٣٦٥ / ٩. الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ :
وُلِدَ لِي عِدَّةُ بَنِينَ ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ وأَسْأَلُ الدُّعَاءَ [١٤] ، فَلَا يُكْتَبُ [١٥] إِلَيَّ لَهُمْ [١٦] بِشَيْءٍ [١٧] ،
[١] في « بر » : ـ « أهل ».
[٢] في البحار : « الطالبين ».
[٣] في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس » والبحار : « فكانت ».
[٤] « الوظيفة » : ما يقدّر من عمل ورزقٍ وطعام وغير ذلك. المصباح المنير ، ص ٦٦٤ ( وظف ). والمراد هنا : المال.
[٥] في « بر » : « من ».
[٦] في « ف » : « بالقول على الولد ».
[٧] في « ف » : « قطعت » ، أي الوظائف ، وهو الصحيح ، أو كون « قطع » معلوماً بحذف المفعول.
[٨] الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٧٠ ، ح ١٤٩٠ ؛ البحار ، ج ٥١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٦.
[٩] في « ج ، ف ، بس » : « فكان ».
[١٠] في « بس » : « وقد ».
[١١] في الإرشاد : « عنهم ».
[١٢] يجوز فيه المعلوم والمجهول.
[١٣] الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، عن عليّ بن محمّد. وفي كمال الدين ، ص ٤٨٦ ، ح ٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٤٨٦.
[١٤] في الإرشاد : + « لهم ».
[١٥] في حاشية « ج » : « فلم يكتب ».
[١٦] في الإرشاد : ـ « لهم ».
[١٧] في الإرشاد : + « من أمرهم ».