الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥ - ٦٦ ـ باب الإشارة والنصّ على الحسين بن عليّ عليهماالسلام
كُتُبَهُ وسِلَاحَهُ [١] ، وأَمَرَنِيأَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَالْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلى أَخِيكَ الْحُسَيْنِ ». ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى [٢] ابْنِهِ الْحُسَيْنِ عليهالسلام ، فَقَالَ [٣] : « وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ تَدْفَعَهَا إِلى ابْنِكَ [٤] هذَا ». ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهالسلام ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : « وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وأَقْرِئْهُ [٥] مِنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ومِنِّي السَّلَامَ ». [٦]
٧٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ لَمَّا حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَهُ ، قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ عليهالسلام : ادْنُ مِنِّي حَتّى أُسِرَّ [٧] إِلَيْكَ مَا أَسَرَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِلَيَّ [٨] ، وَأَئْتَمِنَكَ عَلى مَا ائْتَمَنَنِي عَلَيْهِ ، فَفَعَلَ ». [٩]
٧٧٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ
[١] في « ه » : ـ « كتبه وسلاحه ».
[٢] في « ج » : « إلى ».
[٣] في الوافي وكتاب سليم بن قيس : + « له ».
[٤] في « ه » : + « عليّ ».
[٥] في شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ١٣٤ : « اقرأه ، أمر من المجرّد ، أو من المزيد. يقال : قرأ عليه وأقرأه عليه ، إذا بلّغه ». وفي الصحاح ، ج ١ ، ص ٦٥ ( قرأ ) : « وفلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلامَ بمعنى ».
[٦] كتاب سليم بن قيس ، ص ٩٢٤ ، الحديث ٦٩ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٧١٤ ، بسنده عن إبراهيم بن عمر ، عن أبان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي ؛ وأيضاً بسند آخر عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ح ٥٤٣٣ عن سليم بن قيس ؛ الغيبة للطوسي ، ص ١٩٤ ، ح ١٥٧ بسند آخر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام مع اختلاف الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٧٩٠.
[٧] « اسِرُّ » ، أي افضِي. يقال : أسْرَرْتُ إلى فلان حديثاً ، أي أفضيتُ إليه في خفية. وقد يفسَّر بالإظهار ، وهذاصحيح ؛ فإنّ الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يُفْضى إليه بالسرّ ، وإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره ، وهو من الأضداد. راجع : المفردات للراغب ، ص ٤٠٤ ( سرر ).
[٨] في « ه » : ـ « إلىّ ».
[٩] بصائر الدرجات ، ص ٣٧٧ ، ح ٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ وفيه ، ح ١ و ٢ ، بسنده عن عبد الصمد بن بشير ، مع زيادة واختلاف الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٧٩٣.