الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٥٧ - ١٢٥ ـ باب مولد الصاحب عليهالسلام
جَمِيعَ مَا مَعِي مِمَّا [١] لَمْ أُحِطْ بِهِ عِلْماً ، فَسَلَّمْتُهُ [٢] إِلَى الرَّسُولِ ، وبَقِيتُ أَيَّاماً لَايُرْفَعُ لِي [٣] رَأْسٌ ، واغْتَمَمْتُ [٤] ، فَخَرَجَ إِلَيَّ : « قَدْ أَقَمْنَاكَ مَكَانَ [٥] أَبِيكَ ، فَاحْمَدِ اللهَ ». [٦]
١٣٦٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النَّسَائِيِّ [٧] ، قَالَ :
أَوْصَلْتُ أَشْيَاءَ لِلْمَرْزُبَانِيِّ [٨] الْحَارِثِيِّ ، فِيهَا [٩] سِوَارُ ذَهَبٍ ، فَقُبِلَتْ ، ورُدَّ عَلَيَّ السِّوَارُ ، فَأُمِرْتُ [١٠] بِكَسْرِهِ ، فَكَسَرْتُهُ [١١] ، فَإِذَا فِي وسَطِهِ مَثَاقِيلُ حَدِيدٍ ونُحَاسٍ أَوْ صُفْرٍ [١٢] ، فَأَخْرَجْتُهُ وَأَنْفَذْتُ الذَّهَبَ [١٣] ، فَقُبِلَ [١٤] [١٥]
١٣٦٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْفَضْلِ الْخَزَّازِ [١٦] الْمَدَائِنِيِّ [١٧] ـ مَوْلى خَدِيجَةَ بِنْتِ
[١] في « بف » : « ما ». وفي الإرشاد : « وذكر في جملته شيئاً » بدل « ممّا ».
[٢] في الغيبة : « فسلّمت المال ».
[٣] في الإرشاد والغيبة : « بي ».
[٤] في الإرشاد والغيبة : « فاغتممت ».
[٥] في حاشية « ب ، ض » وشرح المازندراني والإرشاد والغيبة : « مقام ».
[٦] الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ٢٨١ ، ح ٢٣٩ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٤٨٥.
[٧] في « ب ، بر » وحاشية « ألف » : « الشيباني ». وفي « ف » : « النسّائي ». وفي « بس » : « النشابي ». وفي « بف » : « النساى ». وفي حاشية « ج » وحاشية المطبوع : « النسابي ».
ثمّ إنّ الخبر رواه المفيد في الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، عن محمّد بن أبي عبد الله السيّاري. وفيه سهو ظاهر بجواز النظر من « أبي عبد الله » في « محمّد بن أبي عبد الله » إلى أبي عبد الله الثاني ؛ فإنّ محمّد بن أبي عبد الله في مشايخ الكليني ، هو محمّد بن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٧٣ ، الرقم ١٠٢٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٦١ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٣٩ ، الرقم ٦٢٧٨.
[٨] يعني إلى الصاحب عليهالسلام . وفي « ب ، ف ، بف » والوافي : « للمرزبان ». وفي حاشية « ج » : « للمورياني ».
[٩] في البحار : « في جملتها ».
[١٠] في الإرشاد والبحار : « وامرت ».
[١١] في « ب ، ض ، ف » : « فكسّرته » بالتثقيل.
[١٢] في « ف » والإرشاد والبحار : « وصفر ».
[١٣] في الإرشاد والبحار : + « بعد ذلك ».
[١٤] يجوز فيه المعلوم والمجهول.
[١٥] الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، عن محمّد بن أبي عبد الله السيّاري الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٤٨٨ ؛ البحار ، ج ٥١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٢.
[١٦] في « بس ، بف » : « الخرّاز ».
[١٧] في « بف » : « المديني ».