الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧١ - ٨٩ ـ باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام
بِالَّذِي قَبْلَهُ وهُوَ وصِيُّهُ ، وعِنْدَهُ سِلَاحُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وو صِيَّتُهُ ، وذلِكَ عِنْدِي لَا أُنَازَعُ [١] فِيهِ ».
قُلْتُ : إِنَّ ذلِكَ مَسْتُورٌ مَخَافَةَ السُّلْطَانِ؟
قَالَ : « لَا يَكُونُ فِي سِتْرٍ [٢] إِلاَّ ولَهُ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ ؛ إِنَّ أَبِي اسْتَوْدَعَنِي مَا هُنَاكَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، قَالَ : ادْعُ لِي شُهُوداً ، فَدَعَوْتُ أَرْبَعَةً مِنْ قُرَيْشٍ ، فِيهِمْ نَافِعٌ مَوْلى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اكْتُبْ : هذَا مَا أَوْصى بِهِ يَعْقُوبُ بَنِيهِ : ( يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) [٣] ، وأَوْصى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى ابْنِهِ [٤] جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّنَهُ فِي بُرْدِهِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ الْجُمَعَ [٥] ، وأَنْ يُعَمِّمَهُ بِعِمَامَتِهِ ، وأَنْ يُرَبِّعَ قَبْرَهُ ، ويَرْفَعَهُ [٦] أَرْبَعَ [٧] أَصَابِعَ ، ثُمَّ يُخَلِّيَ عَنْهُ » ، فَقَالَ : « اطْوُوهُ [٨] ». ثُمَّ قَالَ لِلشُّهُودِ : « انْصَرِفُوا رَحِمَكُمُ اللهُ ».
فَقُلْتُ بَعْدَ مَا انْصَرَفُوا : « مَا كَانَ فِي [٩] هذَا يَا أَبَتِ [١٠] ، أَنْ [١١] تُشْهِدَ عَلَيْهِ؟ »
فَقَالَ : « إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ تُغْلَبَ ، وأَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يُوصَ [١٢] ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ [١٣] لَكَ حُجَّةٌ ، فَهُوَ الَّذِي إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ الْبَلَدَ ، قَالَ : مَنْ وصِيُّ فُلَانٍ؟ قِيلَ [١٤] : فُلَانٌ ».
[١] في « بح » : « ولا انازع ».
[٢] في حاشية « ف ، بس ، بف » : « سرّ ».
[٣] البقرة (٢) : ١٣٢.
[٤] في « ج ، بح ، بر ، بس ، بف » والكافي ، ح ٨٠٠ ، والوافي والإرشاد : ـ « ابنه ».
[٥] في الكافي ، ح ٨٠٠ : « الجمعة ».
[٦] في « ف » : « وأن يرفعه ».
[٧] في « بح » : « أربعة ». والإصبع ممّا يذكّر ويؤنّث.
[٨] في الكافي ، ح ٨٠٠ : « وأن يحلّ عنه أطماره عند دفنه » بدل « ثمّ يخلّي عنه ، فقال : اطووه ».
[٩] في مرآة العقول : ـ « في ». وقال : « وبعض النسخ : « في هذا ». والكلام يحتمل النفي والاستفهام ».
[١٠] في « ب ، ج ، بح » والوافي : « يا أبه ».
[١١] في « ف » : « أنت ».
[١٢] في « ف » : + « إليك ». وفي الكافي ، ح ٨٠٠ : + « إليه ». وقوله : « لم يوص » يجوز فيه كسر الصاد وفتحها.
[١٣] في « ض ، بح » : « يكون ». وفي الكافي ، ح ٨٠٠ : « الحجّة » بدل « حجّة ».
[١٤] « قيل » جواب « إذا ». وقوله : « قال » عطف على « قدم » بحذف العاطف.