الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥٠ - ٨٤ ـ باب أنّه من عرف إمامه لم يضرّه تقدّيم هذا الأمر أو تأخّر
تَأَخَّرَ ». [١]
٩٥٥ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالى : ( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ) [٢] فَقَالَ : « يَا فُضَيْلُ ، اعْرِفْ إِمَامَكَ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ ، لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ ؛ ومَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ هذَا الْأَمْرِ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ قَاعِداً فِي عَسْكَرِهِ ؛ لَا ، بَلْ [٣] بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَعَدَ تَحْتَ لِوَائِهِ ».
قَالَ : وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ [٤] : بِمَنْزِلَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم. [٥]
٩٥٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ [٦] عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَتَى الْفَرَجُ؟
فَقَالَ [٧] : « يَا أَبَا بَصِيرٍ ، وأَنْتَ مِمَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا ، مَنْ عَرَفَ هذَا الْأَمْرَ ، فَقَدْ فُرِّجَ [٨] عَنْهُ ؛ لِانْتِظَارِهِ [٩] ». [١٠]
٩٥٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :
[١] الغيبة للنعماني ، ص ٣٢٩ ، ح ١ ، عن الكليني الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، ح ٩٤٩.
[٢] الإسراء (١٧) : ٧١.
[٣] في « ب » : ـ « بل ».
[٤] في « ف » : + « بل ». وفي الغيبة للنعماني ، ص ٣٢٩ : « أصحابنا ».
[٥] الغيبة للنعماني ، ص ٣٢٩ ، ح ٢ ، عن الكليني. وفيه ، ص ٣٣١ ، ح ٧ ، بسند آخر ؛ الغيبة للطوسي ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٧٢ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، ح ٩٥٠.
[٦] في الغيبة للنعماني : « إلى ».
[٧] في « ج » : « قال ».
[٨] احتمل المجلسي في مرآة العقول كون « فرج » على بناء المجرّد أيضاً.
[٩] في الغيبة للنعماني : « بانتظاره ».
[١٠] الغيبة للنعماني ، ص ٣٣٠ ، ح ٣ ، عن الكليني الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٣٧ ، ح ٩٥٥.