الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٧ - ٧٧ ـ باب في تسمية من رآه عليهالسلام
سَلْ حَاجَتَكَ [١] ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ رَأَيْتَ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِ [٢] أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام ؟ فَقَالَ : إِي واللهِ ، وَرَقَبَتُهُ مِثْلُ ذَا ، وأَوْمَأَ بِيَدِهِ [٣]
فَقُلْتُ لَهُ : فَبَقِيَتْ واحِدَةٌ ، فَقَالَ لِي : هَاتِ ، قُلْتُ : فَالِاسْمُ؟ قَالَ : مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذلِكَ ، ولَا أَقُولُ هذَا مِنْ عِنْدِي ؛ فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ ولَا [٤] أُحَرِّمَ ، ولكِنْ [٥] عَنْهُ عليهالسلام ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عليهالسلام مَضى ولَمْ يُخَلِّفْ ولَداً ، وقَسَّمَ [٦] مِيرَاثَهُ ، وأَخَذَهُ مَنْ لَاحَقَّ لَهُ فِيهِ [٧] ، وهُوَ ذَا عِيَالُهُ يَجُولُونَ [٨] لَيْسَ [٩] أَحَدٌ يَجْسُرُ [١٠] أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ ، أَوْ يُنِيلَهُمْ شَيْئاً ، وإِذَا [١١] وقَعَ الِاسْمُ وقَعَ الطَّلَبُ ؛ فَاتَّقُوا اللهَ ، وأَمْسِكُوا عَنْ ذلِكَ. [١٢]
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : وحَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ـ ذَهَبَ عَنِّي اسْمُهُ ـ أَنَّ
[١] في « ج ، ض ، ه ، بح ، بس » : ـ « حاجتك ».
[٢] في « ه » والغيبة ، ص ٢٤٣ : ـ « بعد ».
[٣] في « ه » وحاشية « بف » : « بيديه ».
[٤] في « بف » : « ولا أن ».
[٥] في « ض ، بف » والوافي : « ولكنّه ».
[٦] يجوز في الكلمة أربع قراءات : من التفعيل والمجرّد ، معلوماً ومجهولاً.
[٧] فى الوافي : « كناية عن عمّه الكذّاب ».
[٨] في « ب ، بح ، بف » : « يحوّلون ». واستظهر المازندراني في شرحه ، ج ٦ ، ص ٢١٣ تصحيفه. وفي « ف ، ه » : « يجوّلون ». وفي الوافي : « يجولان ». وقوله : « يجولون » ، أي يذهبون ويجيئون. يقال : جال واجتال ، إذا ذهب وجاء ، راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٧ ( جول ).
[٩] في « ه » والغيبة ، ص ٢٤٣ : « فليس ».
[١٠] في « ف » : « ليس لأحد أن يجسر ». وفي « بح » : « ليس أحد أن يجسر ». و « يجسر » من الجسارة بمعنى الجرأة والإقدام على الشيء. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ( جسر ).
[١١] في « ف » : « فإذا ».
[١٢] الغيبة للطوسي ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٠٩ ، عن الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ؛ وفيه ، ص ٣٥٩ ، ح ٣٢٢ ، إلى قوله : « بَلَى ولكِن لّيَطْمَل ـ نَّ قَلْبِي » ، بسنده عن الكليني ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٩٧ ، ح ٨٨٨ ؛ وفي الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٣٤١٩ ، من قوله : « وقد أخبرني أبو عليّ أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته ... » إلى قوله : « فليس لي أن احلّل ولا احرّم ولكن عنه عليهالسلام ».