شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٠٤ - باب الوقت الذي يوجب التيمّم، و من تيمّم ثمّ وجد الماء
و نقل في المنتهى[١] عن أحمد فيه روايتين[٢]، و اختلفت عباراتهم في مقدار الطلب، فقد أطلقه السيّد فيها[٣]، و الشيخ في الخلاف[٤].
و قال في النهاية: «لا يجوز له التيمّم في آخر الوقت إلّا بعد طلب الماء في رحله و عن يمينه و عن يساره»[٥] من غير ذكر للإمام و الخلف؛ لتخصيص الجهتين بالذكر في صحيحة داود الرقّي، و خبر يعقوب بن سالم.
و في المقنعة: «يطلبه أمامه و عن يمينه و عن شماله».
و نقل في المنتهى[٦] مثله عن أبي الصلاح[٧].
و عدم ذكرهما للخَلف واضح؛ لأنّه الجهة التي جاء منها المسافر، كما لا يخفى، فلا فائدة في العود؛ لأنّه كان قد رآها في مسيره.
و في المبسوط: «الطلب واجب قبل تضيّق الوقت في رحله و عن يمينه و عن يساره و سائر جوانبه»[٨].
و هو الأشهر، و علّلوه بأنّه إذا وجب التحرّي و احتمل وجوده في الجهات، فتخصيص بعضها على بعض ترجيح بلا مرجّح، و لا يبعد حمل قوله عليه السلام: «يميناً و شمالًا» على جميع الجهات كما في قوله عليه السلام: «فليذهب الحسن يميناً و شمالًا فلا يجد[٩] العلم إلّا هاهنا»[١٠].
[١]. منتهى المطلب، ج ٣، ص ٤٣.