شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٨٧ - باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب و و اليهودي و النصراني و الناصب
بسؤر ولد الزنا»[١]، و المشهور كراهته[٢] إلّا أن يظهر الكفر، و حملت تلك الأخبار عليها.
و في شرح الفقيه للمحقّق المجلسي قدس سره: «و استدلّ ابن إدريس على نجاسته بالإجماع، مع أنّه يمكن دعوى الإجماع على خلافه؛ لأنّه معروف النسب، فلا يضرّ خروجه، و ربما يستدلّ عليها بأنّه كافر؛ لأنّه يموت على الكفر، و المسلم لا يكفر كما هو طريق أصحاب الموافاة، و فيه ما لا يخفى».
و اعلم أنّه قد شرّك في حسنة الوشّاء بين المشرك و الناصب و ولد الزنا و اليهودي و النصراني و كلّ من خالف الإسلام في كراهة سؤرهم، و لا ريب في نجاسة سؤر المشرك و الناصب و من خالف الإسلام، فعلى القول بنجاسة البواقي، تكون الكراهة فيها بمعنى الحرمة، و قد شاع ذلك في الأخبار، و أمّا على القول بطهارتهم، فهي مستعملة في معناها المصطلح و الحرمة معاً و لو من باب عموم المجاز.
[قوله] في خبر العيص: (يفرغان على أيديهما). [ح ٢/ ٣٨٤٦]
فرغ الماء يفرَغ فراغاً مثل سمع سماعاً: انصبّ، و أفرغته أنا.
[قوله]: (عن الحسين بن أبي العلاء). [ح ٣/ ٣٨٤٧]
كتب الرجال التي رأيتها خالية عن مدحه و ذمّه، إلّا أنّه نقل السيّد المصطفى و الفاضل الأسترآبادي عن ابن داود[٣] تزكيته نقلًا عن السيّد جمال الدين في كتاب البُشرى[٤].
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٩، ذيل ح ١١؛ الهداية، ص ٦٨.