شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٦٨ - باب أنواع الغسل
و أضاف الصدوق[١] و جماعة غسل الجمعة، و يأتي القول فيه.
و المندوب منه على ما يظهر من الأخبار و فتاوى أكثر العلماء الأخيار ثلاثة و ثلاثون: أغسال أيّام الجمعة، و العيدين، و عرفة، و المبعث، و الغدير، و المباهلة، و دحو الأرض، و غسل أوّل ليلة من شهر رمضان، و نصفه، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر، و ليلتي نصف رجب و شعبان، و الإحرام، و دخول الحرم، و مكّة، و المسجد الحرام، و الكعبة، و الطواف، و دخول المدينة، و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله، و زيارة النبيّ صلى الله عليه و آله، و الأئمّة عليهم السلام، و قضاء صلاة الكسوف لتاركها عمداً مع استيعاب الاحتراق، و المولود، و للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، و للتوبة، و صلاة الحاجة، و الاستسقاء، و الاستخارة.
و أضاف الشيخ في التهذيب غسل مَن مسّ ميّتاً بعد الغُسل[٢]، و غُسل الجنابة لمن مات جنباً، مقدّماً على غسل الميّت[٣].
و في المصباح: «سائر فرادى رمضان»[٤].
و حكى في الذكرى[٥] عن محمّد بن [أبي] قرّة[٦]: «أنّها ليلة أربع و عشرين و خمس و عشرين و سبعة و عشرين و تسعة و عشرين».
و عن ابن الجنيد: «أنّه يستحبّ لكلّ مشهد أو مكان شريف أو يوم شريف أو ليلة شريفة، و عند ظهور الآثار في السماء، و عند كلّ ما يتقرّب به إلى اللَّه عزّ و جلّ و يلجأ فيه
[١]. المقنع، ص ١٤٥؛ الهداية، ص ٩٠ و ١٠٢؛ علل الشرائع، ص ٢٨٥.