شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٨١ - باب صفة التيمّم هنا مقامان
و احتجّ عليه بصحيحة إسماعيل بن همّام الكندي، عن الرضا عليه السلام، قال: «التيمّم ضربة للوجه، و ضربة للكفّين»[١].
و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن التيمّم، فقال: «مرّتين مرّتين للوجه و اليدين»[٢].
و في الدروس: «و الأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل و واحدة للوضوء»[٣].
و نسبه في الخلاف[٤] إلى متفرّدات الأصحاب، و به قال المفيد في المقنعة[٥]، و الشيخ[٦] و العلّامة[٧] فيما رأينا من كتبهما، و المحقّق في الشرائع[٨]، جامعين بذلك بين الأخبار المذكورة؛ معلّلين بأنّ الوضوء أخفّ من الغسل، فليكن روايات المرّتين مختصّة بالغسل، و الأخبار الأوّلة مختصّة بالوضوء.
و بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: كيف التيمّم؟ قال: «هو ضرب واحد للوضوء، و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما مرّة للوجه و مرّة لليدين»[٩].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢١٠، ح ٦٠٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٧١- ١٧٢، ح ٥٩٧؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٣٦١، ح ٣٨٧٢.