شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٨٨ - باب حدّ الوجه الذي يغسل و الذراعين، و كيف يغسل فيه مسائل
عنهما الفاضل الأسترآبادي، فالخبر صحيح.
قوله في صحيحة حمّاد بن عثمان: (يعني به التعدّي في الوضوء). [ح ٨/ ٣٩٢٨]
هو من كلام المصنّف أو بعض الرواة تفسيراً للحدث، و قد مرّ معنى التعدّي في الوضوء.
و يحتمل أن يعني به معناه المشهور، فإنّ للمحدث حكماً آخر أيضاً و هو غسل اليدين قبل الاغتراف، على ما سبق.
و قيل: يحتمل أن يراد به الذنب مطلقاً صغيرة كان أو كبيرة، فالمراد بالموصول النبيّ و أهل بيته عليهم السلام.
قوله: (عن عبد الكريم). [ح ٩/ ٣٩٢٩]
هو عبد الكريم بن عمرو الملقّب بكرّام؛ بقرينة رواية البزنطي، و هو واقفي إجماعاً[١]، موثّق عند النجاشي[٢]، و خبيث على قول الكشّي رحمه الله[٣]، و توقّف بعض في روايته[٤].
و قوله: «هذا» دليل من المصنّف، و «أنّه قال» بيان للذي جاء، و «إن هو لم يقنعه» خبر إنّ في «إنّ الّذي جاء»، و الظاهر زيادة كلمة «إنّ» هنا من قلم النسّاخ، فتأمّل.
باب حدّ الوجه الذي يغسل و الذراعين، و كيف يغسل فيه مسائل:
الاولى: الوجه الواجب غسله في الوضوء عند أهل البيت عليهم السلام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولًا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عَرضاً
، و به قال مالك[٥]،
[١]. اختيار معرفة الرجال، ج ٢، ص ٨٣٠، الرقم ١٠٤٩؛ رجال الطوسي، ص ٣٣٩، الرقم ٥٠٥١؛ خلاصة الأقوال، ص ٣٨١، الباب ١٢، الرقم ٥؛ رجال ابن داود، ص ٢٥٧، الرقم ٣١٠؛ التحرير الطاووسي، ص ٤٤٨، الرقم ٣٢٧.