شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤١ - باب البول يصيب الثوب و الجسد
من قال بها في الكلب قال بها في الخنزير أيضاً[١].
و نسبه العلّامة في المنتهى إلى الجمهور و استقواه[٢].
و قال في التحرير: «و هو الحقّ عندي»[٣].
و عدّه الشهيد في الذكرى أقرب[٤].
و منها: الخمر، فقد قال الشيخ في النهاية: «و إن أصابها- يعني الأواني خمر أو شيء من الشراب المسكر، وجب غسلها سبع مرّات»[٥].
و مثله في المبسوط[٦]، و به قال المفيد[٧].
و يدلّ عليه خبر عمّار المتقدّم، و ما رواه الشيخ عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال في الإناء يشرب فيه النبيذ، قال: «يغسل سبع مرّات»[٨].
و في المنتهى: «و للشيخ قول آخر بالثلاث»[٩]. و هو ظاهره في الخلاف حيث قال:
«يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرّات»[١٠].
و نسبه صاحب المدارك[١١] إلى نهايته[١٢] تبعاً للعلّامة في المختلف[١٣]، و يظهر ممّا حكينا عنها وقوع سهو منهما.
[١]. المبسوط، ج ١، ص ١٥.