شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣١٦ - باب الجبائر و القروح و الجراحات
النزغ تعيّن التكرير، و إن تعذّرا مسح على ظاهرها.
و في أعضاء المسح من الوضوء إن أمكن النزع و المسح على البشرة، و إلّا مسح على الجبيرة، و هذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب[١]، و هو المستفاد من أخبار الباب الدائرة بين الصحيح و الحسن.
و ممّا رواه الشيخ من حسنة كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيراً كيف تصنع بالصلاة؟ قال: «إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصلّ»[٢].
و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه. قال: فقال: «لا يغسله إن خشي على نفسه»[٣].
و حسنة الحسن بن عليّ الوشّاء، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الداء إذا كان على يدي الرجل الخرقة يمسح على طلي الدواء؟[٤] فقال: «نعم، يجزيه أن يمسح عليه»[٥].
و خبر محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء و يتوضّأ للصلاة، فقال: «لا بأس بأن يمسح رأسه و الحنّاء عليه»[٦].
و صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء
[١]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٢٠٧.