شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤١٦ - باب الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن إلخ فيه مسائل
و الشيخ في النهاية[١] و الصدوق[٢] و ابن إدريس[٣] جواز قراءتها.
و في المبسوط أيضاً قال كذلك، إلّا أنّه قال: «و الاحتياط أن لا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية»[٤].
و حكى- طاب ثراه- عن ابن البرّاج أنّه يحرم على الجنب ما زاد على السبع[٥]، و هو طريق آخر للجمع.
و عن السلّار في أحد قوليه أنّه يحرم عليه القراءة مطلقاً[٦]؛ محتجّاً بما روي من طرق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئاً من القرآن»[٧].
و عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «لم يكن يحجب النبيّ صلى الله عليه و آله [شيء] عن قراءة القرآن سوى الجنابة»[٨].
و في الذكرى: «و عن سلّار في الأبواب تحريم القراءة مطلقاً، و ابن البرّاج: لا يجوز الزيادة على السبع؛ لاشتهار النهي عن قراءة[٩] القرآن للجنب و الحائض في عهد
[١]. النهاية، ص ٢٠، و فيه:« ما بينه و بين سبع آيات»، لكنّه في الخلاف، ج ١، ص ١٠٠، و مصباح المتهجّد، ص ١٠ أطلق الجواز.