شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١١١ - باب الماء الذي تكون فيه قلّة، و الماء الذي فيه الجيف و الرجل يأتي الماء و يده قذرة
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصحّ الوضوء منه؟ قال: «لا»[١].
و في الصحيح عن ابن سنان- بناء على أنّه عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل الركوة[٢] أو التَّور[٣] فيدخل إصبعه فيه، قال: «إن كانت يده قذرة فليهرقه، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال اللَّه عزّ و جلّ: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[٤]».[٥] و عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن جرّة وجد فيها خنفساء[٦] قد مات، قال: «ألقه و توضّأ منه، و إن كان عقرباً فأرِق الماء و توضّأ من ماء غيره».
و عن رجل معه إناءان فيهما ماء، فوقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال: «يهريقهما و يتيمّم».[٧] و في الموثّق عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل معه إناءان [فيهما ماء]، فوقع في أحدهما قذر و لا يدري أيّهما هو، [و ليس يقدر على ماء غيره]. قال: «يهريقهما [جميعاً] و يتيمّم».[٨]
[١]. هو الحديث ١٦ من باب النوادر من كتاب الطهارة من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٥٠- ١٥١، ح ٣٧٥؛ و ج ٣، ص ٥٢٧- ٥٢٨، ح ٤٣٦٧.