شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٢٨ - باب الجنبُ يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب
قوله في خبر السكوني: (فإنّه يخاف منه الوضح). [ح ١٣/ ٤٠٥٥]
في الصحاح: «الوضح: الضوء و البياض، و قد يكنّى به عن البرص»[١].
باب الجنبُ يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب
المشهور بين الأصحاب طهارة الثوب الذي يعرق فيه الجنب و الحائض ما لم يصل إليه المنيّ و الدم و إن كانت الجنابة من حرام، و نسبه الشيخ في الخلاف إلى الفقهاء أجمع[٢].
و يدلّ عليه حسنة أبي اسامة[٣]، و خبرا عليّ بن أبي حمزة[٤] و حمزة بن حمران[٥].
و ما يرويه المصنّف في باب غسل ثياب الحائض من حسنة سورة بن كليب[٦]، (قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض، أ تغسل ما لبستها في طمثها؟ قال:
«تغسل ما أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوى ذلك». قلت له: و قد عرقت فيها؟ قال:
«إنّ العرق ليس من الحيض»)[٧].[٨] و خبر إسحاق بن عمّار، (عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الحائض تصلّي في ثوبها ما
[١]. صحاح اللغة، ج ١، ص ٤١٦( وضح).