شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٥٥ - باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
و خبر سماعة، عن أبي بصير، قال: سمعته يقول: «إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض، و إذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه؛ فإنّ ذلك يجزيه و لا يعيد وضوءه»[١].
و رواية جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، يقول: «لو رعفت دَورقاً[٢] ما زدت أن أمسح منّي الدم و اصلّي»[٣].
و روى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه احتجم و لم يتوضّأ[٤].
فأمّا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الخبر المتقدّم من قوله: «إذا استكره الدم نقض، و إن لم يستكره لم ينقض»[٥]؛
و ما رواه أيّوب بن الحرّ، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أصابه دم سائل؟ قال: «يتوضّأ و يعيد»، قال: و إن لم يكن سائلًا؟ قال: «توضّأ و بنى».
قال: «و يصنع ذلك بين الصفا و المروة»[٦]؛
و ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس، قال:
سمعته يقول: «رأيت أبي عليه السلام و قد رعف بعد ما توضّأ دماً سائلًا فتوضّأ»[٧]؛
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٥، ح ٣١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٨٥، ح ٢٧٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٦٥، ح ٦٩١.