شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٠٣ - باب اختلاط ماء المطر بالبول
ما وصلت إليه و عدمهما، و أمّا رفع الحدث بها فلا يجوز وفاقاً للكلّ عندنا، و يدلّ عليه رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة[١].
و لو لا دعوى الإجماع على ذلك لأمكن القدح فيه.
و أمّا القائلون بطهارتها من العامّة، فقال بعضهم: ترفع الحدث الأصغر و لا تزيل الخبث، و المشهور بينهم أنّها غير مطهّرة مطلقاً[٢].
و أمّا غسالة الحمّام، فستأتي.
[قوله]: (عن شهاب بن عبد ربّه). [ح ٦/ ٣٨٦٢]
وثّقه العلّامة في الخلاصة[٣]، و قال النجاشي في ترجمة إسماعيل بن عبد الخالق:
إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه بن أبي ميمونة بن يسار، مولى بني أسد، وجه من وجوه أصحابنا، و فقيه من فقهائنا، و هو من بيت الشيعة، عمومته: شهاب، و عبد الرحيم، و وهب، و أبوه عبد الخالق كلّهم ثقات.[٤] و حكى الشيخ الكشّي مدحه عن حمدويه عن بعض المشايخ، و أنّه خَيِّرٌ فاضل[٥].
و روي في ذمّه أخبار ضعيفة السند، فعن محمّد بن مسعود، عن جبرئيل بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن مسمع كردين أبي سيّار، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
«و أمّا شهاب، فإنّه شرّ من الميتة و الدم و لحم الخنزير».[٦] و عن محمّد بن مسعود، عن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام، عن شهاب بن عبد ربّه، قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام:
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢١، ح ٦٣٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٧، ح ٧١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢١٥، ح ٥٥١.