شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٧٠ - باب أنواع الغسل
و في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر، قال: «سُنّة و ليس بفريضة»[١].
و عن عليّ- و لعلّه ابن أبي حمزة- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل العيدين، أ واجب هو؟ فقال: «هو سُنّة». قلت: فالجمعة؟ قال: «هو سنّة»[٢].
و عن بكير بن أعين، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: «في تسع عشرة، و في إحدى و عشرين، و في ثلاث و عشرين، و الغسل أوّل الليل». قلت: فإن نام يعيد الغسل؟ قال: «هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك»[٣].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «الغُسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقاء[٤] الجمعان، و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة، و ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي اصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام و قبض موسى عليه السلام، و ليلة ثلاث و عشرين ترجى فيها ليلة القدر، و يومَي العيدين، و إذا دخلت الحرمين، و يوم تحرم، و يوم الزيارة، و يوم تدخل البيت، و يوم التروية، و يوم عرفة، و إذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد، و يوم الجمعة، و غسل الجنابة فريضة، و غسل الكسوف إذا احترق للقرص كلّه فاغتسل»[٥].
و عن سعد بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «الغُسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة و الباقي سنّة»[٦].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١١٢، ح ٢٩٥؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٣١٤، ح ٣٧٣٦.