شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٧٢ - باب الوضوء من سؤر الدوابّ و السباع و الطير
السنّور أن يتوضّأ منه، إنّما هي سَبُع»[١].
و موثّق سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّ عليّاً عليه السلام قال: «إنّما هي من أهل البيت»[٢].
و خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه و يشرب، و لا تشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه»[٣].
و صحيح حريز، عن محمّد- و هو ابن مسلم[٤]- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: «اغسل الإناء»، و عن السنّور؟ قال: «لا بأس أن يتوضّأ من فضلها؛ إنّما هي من السباع»[٥].
و صحيح فضالة بن أيّوب و محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن سؤر الدوابّ و الغنم و البقر: أ يتوضّأ منه و يشرب؟ فقال: «لا بأس به»[٦].
و إليه ذهب الشيخ في الخلاف[٧] مدّعياً عليه إجماع الفرقة، و حكاه عن الشافعي[٨]، و خالفه في المبسوط[٩] و النهاية[١٠]، فحرّم فيهما استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢٧، ح ٦٥٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٢٨، ح ٥٨٢.