شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٣٥ - باب الاستبراء من البول و غسله، و من لم يجد الماء
أداء الصلاة فارغاً عن الحدث، و الأحوط فعلها حينئذٍ في ذلك الوقت.
و أمّا المربّية ذات الثوب الواحد فأجمعوا على أنّها تغسله كلّ يوم و ليلة مرّة ثمّ تصلّي فيه صلواتها كلّها[١].
و يدلّ عليه ما رواه الشيخ عن حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: «تغسل القميص في اليوم مرّة»[٢].
نعم، خصّ الأكثر ذلك الحكم بالمربّية للصبي، و أوجبوا على المربّية للصبيّة[٣] و الخنثى إزالة النجاسة عن ثوبها مهما أمكن، و هو تخصيص للرواية من غير مخصّص.
قوله: (عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن عبد الرحمن). [ح ٦/ ٣٨٩٨]
قيل: الظاهر زيادة «عن»؛ فإنّ سعدان اسمه عبد الرحمن.
أقول: توضيحه أنّ سعدان هذا هو سعدان بن مسلم الكوفي بقرينة رواية أحمد بن إسحاق عنه، و ذكر الشيخ في الفهرست: «أنّ اسمه عبد الرحمن و سعدان لقبه و أنّ له أصلًا، عنه محمّد بن عذافر و صفوان بن يحيى و العبّاس بن معروف و عبد اللَّه بن الصلت القمّي و أحمد بن إسحاق»[٤].
و قال النجاشي:
[١]. انظر: المبسوط، ج ١، ص ٣٩؛ النهاية، ص ٥٥؛ المختصر النافع، ص ١٩؛ المعتبر، ج ١، ص ٤٤٤؛ إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٣٩؛ كشف الرموز، ج ١، ص ١١٥؛ تبصرة المتعلّمين، ص ٣٤؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٦١، تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤٩٣؛ قواعد الأحكام، ج ١، ص ١٩٤؛ منتهى المطلب، ج ٣، ص ٢٧١، نهاية الأحكام، ج ١، ص ٣٨٧؛ إيضاح الفوائد، ج ١، ص ٣٠؛ الألفيّة و النفليّة، ص ٥٠؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥؛ الذكرى، ج ١، ص ١٣٩؛ المهذّب البارع، ج ١، ص ٢٤٩؛ شرح اللمعة، ج ١، ص ٣٠٤ و ٥٢٦.