شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٧١ - باب أنواع الغسل
و عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الغُسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة». فقلت: جعلت فداك، ما الفرض منها؟ قال: «غُسل الجنابة، و غُسل من غسل ميّتاً، و الغُسل للإحرام»[١].[٢] و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «الغُسل من الجنابة، و غسل الجمعة، و العيدين، و يوم عرفة، و ثلاث ليال في شهر رمضان، و حين تدخل الحرم، و إذا أردت دخول البيت الحرام، إذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه و آله، و من غسل الميّت»[٣].
و في الصحيح عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اغتسل يوم الأضحى، و الفطر، و الجمعة، و إذا غسلت ميّتاً، و لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، و لا إذا حملته»[٤].
و عن الحسن بن راشد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ الناس يقولون: إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال: «يا حسن، إنّ القاريجار[٥] إنّما يعطى أجره عند فراغه، و كذلك العيد». قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ قال: فقال: «إذا غربت الشمس فاغتسل» الحديث[٦].
و في الموثّق عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى؟ قال: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة،
[١]. في الهامش:« انتهى الخبر. منه عفي عنه».