سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - فصل في النفاس
الجزء الخامس
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[تتمة كتاب الطهارة]
[فصل: في النفاس]
فصل: في النفاس
و هو دم (١) يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة
(١) و هو في اللغة الولادة و لعلّه من هذا الباب «وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ» [١] و يقرب منه النَّفَس و تنفّس الصعداء، باعتبار بروز الهواء من الصدر و الفم، و منه يظهر قرب تعريفهم له بدم الولادة، فإنه من تعريف السبب بالمسبب إن
لوحظ عنوان (النفاس) و تعريف المسبب بالسبب إن لوحظ الدم، و في المصباح نفست حاضت و النفس و هو الدم.
و في اللسان قال ثعلب: النفساء الوالدة و الحامل و الحائض ... و النفاس ولادة المرأة إذا وضعت ... و المنفوس المولود ... يقال نَفِسَت و نُفِسَت فأما الحيض فلا يقال فيه إلّا نَفِسَت بالفتح ... يقال نَفِسَت المرأة تَنفس بالفتح، إذا حاضت.
و على أية تقدير فإن الأحكام في هذا الباب مترتّبة في النصوص على خروج الدم بالولادة لا على مجرّد الولادة، و ظاهر الماتن صدقه على الدم المقارن لخروج الولد لا خصوص المتأخر عنها، ففي موثق عمّار بن موسى
[١] التكوير/ ١٨.