سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٧ - إحداها الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد
..........
الرابع: سقوط تغسيلهم و تكفينهم و تحنيطهم إلّا إذا كانوا عراة فيكفنون كما في صحيح أبي مريم المتقدم (كفن في أثوابه) و في صحيح أبان بن تغلب (يدفن كما هو في ثيابه).
و في صحيح إسماعيل بن جابر و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «في ثيابه بدمائه، و لا يحنط، و لا يغسل، و يدفن كما هو» ثمّ قال: دفن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي اصيب فيها و ردأه [و زاده] النبي صلى الله عليه و آله، برداء فقصر عن رجليه، فدعا له باذخر فطرحه عليه، و صلّى عليه سبعين صلاة و كبّر عليه سبعين تكبيرة» [١].
و نظيره في صحيح أبان في أحد طريقيه (كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله) و في الطريق الآخر (ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله صلّى على حمزة و كفنه لأنه كان قد جرّد) و الجمع بينهما بما في صحيح إسماعيل و زرارة، و التعبير بالتكفين في ثيابه أي جعلها كفناً له و عدم تجريده منها، و لا يبعد الالتزام بما في صحيح إسماعيل و زرارة كما نص عليه في القواعد و كذا عن الشهيد و جامع المقاصد و كاشف اللثام انه إن جرد كفن خاصة، و الظاهر إرادة جبر ما نقص من ثيابه
[١] أبواب غسل الميت ب ١٤/ ٨.