سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - مسألة ١٥ المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزال
[مسألة ١٤: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده]
(مسألة ١٤): إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها و إن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحتها. (١)
[مسألة ١٥: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزال]
(مسألة ١٥): المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل، و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً و الصلاة عليه و لو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان (٢).
نعم لا يشترط في أصالة الصحة عدالة الغير لكن يشترط عدم العلم بجهله باحكام التجهيز.
(١) المطرد في باب الاجزاء هو عدم الاكتفاء بما يعلم تعبداً بطلانه عدا ما دل الدليل عليه في بعض الموارد كما في تبدل التقليد بلحاظ الأعمال السابقة، لكن هذا لو كان مأذوناً من الولي و إلّا فليس له المبادرة بالإعادة و هكذا الحال لو علم بالبطلان بنحو القطع غاية الأمر اللازم عليه مع تلك الحال تنبيه الولي على ذلك لو كان منشأ البطلان موضوعي لا الاختلاف الحكمي.
(٢) أما انزال المصلوب بعد ثلاثة أيام فيدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلًا بالحيرة ثلاثة أيام ثمّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه و دفنه» [١].
[١] أبواب حد المحارب ب ٥/ ١.