سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ١١ إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي
[مسألة ١٠: كفن المحللة على سيدها لا المحلل له.]
(مسألة ١٠): كفن المحللة على سيدها لا المحلل له. (١)
[مسألة ١١: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي]
(مسألة ١١): إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها
التكليف أولى بسقوط عزيمته بعد عدم تعلقه وضعاً بالذمة، بالحرج و العسر نعم الضرورات تقدر بقدرها فيؤدي ما يقدر عليه بعد تعدد المطلوب في قطعات الكفن.
و أما عدم تقارن موتهما فلأن التركة تخرج عن ملك الميت و لا يخاطب حينئذ بالتكليف. و أما عدم محجوريته بالفلس فعلى القول بكونه من النفقة فهو من مستثنيات حجر المفلس، نعم على القول بكونه تكليف مستقل فله وجه لعجزه و إن كان يحتمل الاستثناء و مثله في التفصيل حق الرهن لانهما تابعان لحكم الدين.
و أما عدم وصيتهما بالكفن فالمراد بعد العمل بالوصية لا بمجرد الايصاء و هذا انما يتم على القول بالتكليف المستقل و أما على النفقة فلا نعم يستظهر من الايصاء حينئذ اسقاط حقها في الكفن. و يحتمل بأن النفقة المستجدة بعد الموت و إن كانت حقاً للمرأة لكنها لا تنتقل ميراثاً و آنها مواساة و سدّ خلة كما في نفقة الأقارب لا عوض استمتاع كما في النفقة عليها في الحياة.
(١) بعد عدم كونها من عيالة كالزوجة و المملوكة و إن كان التحليل من توابع اليمين الا انه يقتضى ثبوت النفقة على المالك للعين لا المالك للانتفاع.