سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - مسألة ١٨ الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته
على الأقوى، و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الانسان و لا فرق (١) في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله و ظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغُسل و الغَسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة، و قد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، و قد يوجب الغُسل دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغُسل بلا رطوبة، و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.
و للشهيدين في ميتة الآدمي استناداً لبعض الاطلاقات و قد تقدم [١] في فصل النجاسات (مسألة ١٠) تنقيح الحال في ذلك و أن الصحيح اشتراط الرطوبة فلاحظ، و احتياط الماتن لذلك كما في التوقيعين و غيرهما و قد يؤيد باطلاق موضوع المس كما انه قد يعكس فيقيد موضوع المس بلا رطوبة.
(١) و هو محل وفاق في ميتة غير الآدمي و هو مذهب الأكثر في ميتة الآدمي خلافاً للشهيد و الكركي و صاحب المدارك و الحدائق بدعوى التلازم بين غُسل المس و الغسل من النجاسة تمسكاً باطلاق نفي البأس عن المس قبل البرد و قد تقدم [٢] في (مسألة ١٢) في فصل النجاسات خصوصية التوقيعين اللذين رواهما الشيخ في الغيبة بسند صحيح.
[١] سند العروة ج ٢/ ٥٢٤.
[٢] سند العروة ٢/ ٥٢٧.