سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ١٩ يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة
من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبّة. (١)
[مسألة ٢٠: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميت]
(مسألة ٢٠): يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميت و إن كان في وقت فضيلة و لكن لا يبعد ترجيح تقديم الفضيلة (٢) مع ضيقه كما ان الأولى تقديمها
(١) كما في صحيح الحلبي و محمد بن مسلم [١] و غيرهما [٢]، نعم في قوية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه الكراهة حتى تصفر الشمس و تطلع، و لا يبعد حملها على التقية لا سيما و أن أصل الكراهة لذلك الوقت في طبيعة الصلاة محتمل للتقية، لا سيما مع المحكي عن أبي حنيفة و مالك عدم جوازها، حينئذٍ.
(٢) استحباب تعجيل صلاة الجنازة هو مقتضى ندبية تجهيز الميت و المبادرة إلى الفضيلة عند تضييقها مقتضى الندبية، و لعلّ ما في المتن وجه الجمع بين صحيح [٣] علي بن جعفر من تقديم صلاة الفريضة و مثلها رواية هارون بن حمزة و بين رواية جابر من تقديم صلاة الجنازة، لا سيما و أن المفروض في الصحيح صلاة المغرب و وقت الفضيلة فيها ضيق، و أما تقديمها على النافلة الراتبة و قضاء الفريضة فقد يقال بتقديمهما عليها لتقديم الفريضة على صلاة الجنازة و تقدمهما على الفريضة و المتقدم على المتقدم متقدم، و فيه
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠/ ١- ٢.
[٢] المصدر السابق و أبواب الاحتضار ب ٤٧.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٣١.