سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٢٣ تكفين المحرم كغيره
[مسألة ٢٣: تكفين المحرم كغيره]
(مسألة ٢٣): تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم. (١)
أعد لمصالحهم، و في موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... و لا يصلّي عليه و هو عريان حتى توارى عورته» [١] و لا يبعد كونه من الحسبيات اللازمة إذ هو مقتضى لزومه من بيت المال كما التزم به جملة، غاية الأمر أن الكلفة المالية للحسبيات العامة لا تقع على عهدة الآحاد بل من ما جعل ملكاً لعنوان المسلمين كبيت المال، و إلّا فتبذل من الآحاد بنية الاستيفاء و الاحتساب من بيت المال و لو مستقبلًا من منابعه من الزكاة و ربح الأراضي الخراجية و غيرهما.
أما الأولوية لتمليك العيال ليكفنوه فالظاهر من الموثق هو ليطيب الكفن للميت كما ورد التأكيد على طيب مال الكفن فيكون للعيال صدقة و للميت بذل و إنفاق منهم عليه.
(١) لم يحكَ الخلاف إلّا عن ابن أبي عقيل و المرتضى فمنعا من تغطية رأسه و وجهه، للبناء على احرامه بعد تحريم الطيب عليه و لبعض الروايات الضعيفة [٢].
و بمرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: من مات محرماً بعثه اللَّه ملبياً» [٣].
و قد مرّ ان الروايات [٤] الصحيحة المعتبرة مستفيضة في جوازه بل وجوبه.
[١] أبواب صلاة الجنازة؟؟
[٢] المستدرك أبواب غسل الميت ب ١٣/ ١- ٢- ٣.
[٣] أبواب غسل الميت ب ١٣/ ٦.
[٤] أبواب غسل الميت ب ١٣.