سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ١٦ إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّه أخرى
[مسألة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة]
(مسألة ١٤): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقى الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها (١).
[مسألة ١٥: إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها]
(مسألة ١٥): إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته (٢)
[مسألة ١٦: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّه أخرى]
(مسألة ١٦): إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّه أخرى بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط (٣)
الزكاة بعد ما سأل الراوي عن شراءه له كفنا من الزكاة، يقتضي أن إعطاء العيال ليجهزوه واجباً كي يكون بدلًا عن شراء الكفن من الزكاة بناءً على وجوبه مع توفر الزكاة.
(١) هذا مبني على التكليف المستقل و حمل النص عليه بخلافه على انه من النفقة.
نعم إذا حمل الكفن على الكسوة في النفقة فاللازم هو الإكساء لا ملك عين الكسوة.
(٢) التفصيل كما مرّ في المسألة السابقة.
(٣) أما على التكليف المستقل فلبقاء الموضوع، و أما على انه من النفقة فقد يستظهر العدم لكون الثابت منها هو عوض التمتع منها و صرف الطبيعي كدين في الذمة تملكه الزوجة لا أن اللازم سدّ الحاجة و الخلة بخلاف الاطعام مثلًا للعيال الأقارب، و قد يكون المقام قرينة على قوة الوجه الأول.