سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
و في صحيح شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة عليه السلام و اطلاق الولي ينصرف إلى القريب في الرحم الوارث له.
و منها: ما ورد في طلاق المفقود.
كصحيح يزيد بن معاوية قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟
فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثمّ يكتب الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فان خبر عنه صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها، حتى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي: انفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي أن يطلق تطليقه في استقبال العدة و هي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، الحديث» [١].
و مثلها صحيح الحلبي و فيها «فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها» [٢] و مثلها صحيح أبي الصباح الكناني و فيه «و إن لم يكن له وليّ طلقها السلطان» [٣].
[١] أبواب اقسام الطلاق ب ٢٣/ ١- ٤- ٥.
[٢] أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ج ١- ٤ ٥.
[٣] أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣/ ١- ٤- ٥.