سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
خرقة» [١] فجعل تغسيل الرجل لامرأته في سياق تغسيله لمحارمه.
و ما كان من الروايات مطلق قابل للتقييد بما يفهم من هذه الروايات.
لكن الصحيح عدم التقييد و ذلك لافتراق حكم النظر و اللمس فيما بين الزوجين و فيما بين المحارم، و لا ريب في جواز نظر كل منهما للآخر بعد موته كما تدل عليه الروايات و الظاهر دوران جواز التغسيل مداره، و يدلّ على افتراق حكم الزوجين عن المحارم ما في جملة من الروايات من الترتيب في جواز التغسيل مقدماً لهما على المحارم.
كصحيح عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته و إن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يديها خرقة» [٢].
و قريب منه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه [٣] و صحيح الحلبي [٤] و رواية زيد الشحام [٥] و غيرها و كذلك ما دل على جواز نظر الزوج للآخر و الذي هو موضوع جواز التغسيل، كصحيح عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ٦.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ٤- ٣- ٧.
٣ و ٤ أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ٤- ٣- ٧.
[٥] أبواب غسل الميت ب ٢٤/ ١- ٤.