سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ٣ يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى
و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة. (١)
[مسألة ٢: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]
(مسألة ٢): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضاً. (٢)
[مسألة ٣: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى]
(مسألة ٣): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث
(١) أما التسوية بين أفراد الميت فيدلّ عليه مضافاً إلى الاطلاقات، خصوص صحيح الحلبي قال عليه السلام: «حنوط الرجل و المرأة سواء» [١] و صحيح زرارة [٢] و أما المحرم قل إتيانه بالسعي الواجب في الحج أو التقصير في العمرة فقد مرّت الإشارة إلى الروايات [٣] بعدم تغسيله و لا تكفينه بالكافور و أما المعتدة و المعتكف فلا دليل على إلحاقهما بالمحرم مضافاً إلى انتفاء الموضوع بعد الموت فيهما بحسب مقتضى القاعدة فيندرجان تحت الاطلاقات.
(٢) قد مرّ في التكفين ماله نفع في المقام، و أما اجزاء مباشرة الصبي المميز أو غيره أو المجنون فلما مرّ من ظهور الأدلة في ان الواجب هو مسّ و انمساح مواضع السجود بالكافور من دون لزوم المسح باليد أو بالراحة. نعم على ما استظهره الماتن ربما يستشكل في سقوط المباشرة و أما حديث رفع القلم عن الصبي أو المجنون فلا دلالة له على عدم الاجزاء مضافاً إلى كونه رفعاً للتنجيز.
[١] أبواب التكفين ب ١٤/ ١.
[٢] أبواب التكفين ب ١٦. ٦.
[٣] أبواب غسل الميت ب ١٣.