سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - مسألة ٧ إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد
[مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد]
(مسألة ٧): إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول. و يأتي بالتيمم بدلًا عن كل من الآخرين على الترتيب.
و يحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى، و في كل من الأول و الثاني في الثانية. و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، و يأتي بالتيمم بدل الأول
الطهورين لا سيما و أن غسل الميت لرفع الحدث كما ورد و إن لم يرتفع بالتيمم الخبث.
و أما تثليث التيمّم فقد يقرب أن المأمور به هو ثلاث أغسال، فلكل غسل تيمم، كما هو الحال في تثنية التيمّم بدل الوضوء و الغسل في المستحاضة، و لا ريب ان الأغسال كل منها مستقل في الصحة و الشرائط نظير استقلال الطواف عن السعي و أن جمعها واجب و وجوب واحد منبسط.
و يمكن تقريب ما نسب إلى المشهور بأن التعبير المتكرر في الروايات أنه غسل لا أغسال نعم تكرر التعبير بغسلات في جلّ الروايات غسلات ثلاث و الغسلة تتلاءم مع البعضية لا الاستقلال كما ورد في الوضوء انه غسلتين و مسحتين مضافاً إلى أن الطهارة لا تحصل إلّا بالمجموع و لا ينقض بما ورد في المستحاضة فإنها دائمة الحدث و ما تأتي به فإنه تخفيف للحدث لا رفع له.