سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٥ - مسألة ٧ يستثنى من حرمة النبش موارد
لا يكون من النبش المحرم (١)، و الأولى الاناطة بالعرف و هتك الحرمة. و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب و فتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت، و كذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض و بنى عليه بناء- لعدم امكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً- فإن اخراجه لا يكون من النبش و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها
[مسألة ٧: يستثنى من حرمة النبش موارد]
(مسألة ٧): يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلًا أو نسياناً
(١) أما على الوجه الثاني في حرمة النبش فظاهر لعدم لزوم الهتك و المثلة بمجرد اخراج بعض تراب القبر و كذلك على الثالث و أما على الأول فكذلك إذا كان بمقدار لا يخلّ بحفظ بدنه عن السباع و ريحه عن الظهور الذي مرّ انه الواجب في الدفن، و مثل ذلك ما لو كان في سرداب و كان فتح بابه لأجل وضع ميت بمقدار لا يخل بعنوان الدفن و لا يوجب الهتك. و أما لو كان الميت على وجه الأرض و بني عليه بناء أو وضع في تابوت من صخرة و نحوها كقبر له للعجز عن دفنه في الأرض فهو و إن لم يصدق عليه النبش إلّا أن مدرك الحرمة لم يؤخذ فيه عنوان النبش كي تقصر عن المورد بل الوجهين الأولين شاملين للمقام، و ذلك لأن ذلك نحو إقبار ملحق بالدفن كما مرّ فلا يسوغ إبرازه منه نعم لو اريد نقله إلى الأرض لتجدد القدرة على الدفن ساغ ذلك لكونه أدخل في الحفظ و في غاية الحكم.