سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١ - مسألة ٢ الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساتراً لما تحته
[مسألة ١: لا يعتبر في التكفين قصد القربة]
(مسألة ١): لا يعتبر في التكفين قصد القربة و ان كان أحوط. (١)
[مسألة ٢: الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساتراً لما تحته]
(مسألة ٢): الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساتراً لما تحته فلا يكتفي بما يكون حاكياً له و ان حصل الستر بالمجموع،
و جهزه و كفنه و حنطه» [١] مما يظهر منها أن الواجب في التكفين انحلالي متعدد لجهات كما هو مفاد معتبرة الفضل [٢] بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حكمة الأمر بالكفن، و غيرها من الموارد.
و من ذلك يظهر وجه تقديم الازار و اللفافة على القميص و المئزر عند الدوران بينها لتغطيته تمام الجسد و العورة و كذا تقديم القميص على المئزر.
كما أن تقديم القبل على الدبر هو لاستتاره بالأليتين دون القبل لا سيما في حال الصلاة عليه حيث يكون البادي منه هو القبل و يشعر بذلك ما ورد في الميت العاري الذي يصلّي عليه الذي أُشير إليه في الأمر الثاني.
(١) قد مرّ في نية الوضوء و الغسل أن العبادية ليست باعتبار شرط أو جزء في المركب و ان كان ممكناً بل هو لوجود إضافة ذاتية في ذات العمل لا يتم قصد ذات العمل إلا بقصدها، فدليل العبادية يدور مدار ذلك، و هذا التقريب هو المشاهد في لسان أدلة الأبواب العبادية، و في المقام ظاهر الأدلة التوصلية فضلًا عن الاطلاق الذاتي في ماهية التكفين عن الاضافة الذاتية القربية، فلو فرض قيام مجنون أو طفل غير مميز به لحصل الغرض و ان كان مجرد ذلك لا ينفي الاضافة كما هو الحال في بعض أمثلة العبادات كالزكاة و الخمس لو
[١] أبواب التكفين ب ٣٣.
[٢] أبواب التكفين ب ١.