سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٨ كفن الزوجة على زوجها
كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشرة، بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه
الذكرى انه لا يلحق بالزوجة إلّا العبد للاجماع، فمع انه يحكي عن الروض المفروغية من عموم الحكم لبقية واجبي النفقة ان التفكيك في اندراج التكفين في النفقة بين من وجبت لهم لا شاهد عليه مع أن صدق العناوين المأخوذة موضوعاً للوجوب في الأرحام أوضح.
هذا و الذي في الذكرى هو الاجماع على المملوك لا على النفي في غيره بل تمسك بالأصل للعدم مع انه استدل للوجوب في الزوجة بصدق العنوان و آنها واجبة النفقة و لم نقف على تصريح بالنفي في كتب المتقدمين و سيأتي في موثق الفضل بن يونس ما يشعر بالوجوب مطلقاً لا سيما و انه أطلق على الكفن انه كسوة و إن من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.
الثاني: موثق السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
«على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» [١].
و في الفقيه و روى الصدوق في المصحح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ثمن الكفن من جميع المال» و قال عليه السلام: «الكفن المرأة على زوجها إذا ماتت» [٢].
[١] و [٢] أبواب التكفين ب ٣٢/ ٢- ١.
[٢] ؟؟؟؟؟