سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨ - فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت
يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء اللَّه تعالى (١)، و يكره تمني الموت .....، و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون و ما في بعض الأخبار من «أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد» مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه (٢)، نعم لو كان في مسجد و وقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.
[فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت]
فصل
- الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت-
من التغسيل، و التكفين، و الصلاة، و الدفن- من الواجبات الكفائية فهي واجبة على جميع المكلفين (٣)، و تسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع. و لو كان مما يقبل
(١) كما يظهر من رواية [١] عبد الصمد بن بشير، و هو من مصاديق الرضا بالقضاء و القدر حينئذ.
(٢) مرّت الاشارة إلى الروايات الواردة [٢] في الجواز و فسرت قول النبي صلى الله عليه و آله بما ذكره في المتن و أما الكراهة فيها لو وقع في المسجد فيدل عليه صحيح علي بن جعفر [٣].
(٣) كما حكى الاتفاق عليه من غير واحد الا ما عن الحدائق من أن
[١] أبواب الاحتضار ب ١٩/ ٢.
[٢] أبواب الاحتضار ب ٢٠.
[٣] أبواب الاحتضار ب ٢٠/ ٥.