سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ٥ يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه
[مسألة ٥: يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.]
(مسألة ٥): يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه. (١)
الحنوط» [١].
و مثله معتبرة داود بن سرحان المروية بطريقين [٢] و رواية محمد بن مسلم المروية بطريقين [٣] مما يوجب الوثوق بالصدور مع ضميمة رواية المفضل بنفس اللفظ ففي معتبرة داود قال قال: أبو عبد اللَّه عليه السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء: «انما الحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس».
و في رواية إبراهيم الجعفري نفي كون المسك من الحنوط. [٤]
و في رواية يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «... و لا يحنط بمسك» [٥] و بمقتضى هذا المفاد في مجموع الروايات الموثوق بصدوره يحمل ما في روايات ضعاف على التقية لكن غاية مفاد النهي هو كراهة استعمال بقية أنواع الطيب مع الكافور مع نفي اندراجها في الحنوط. كما هو مقتضى مفاد نفي اندراجها و تفريع النهي على ذلك و ترخيص فعل ما يصنعه العامة.
(١) تقدم ما يدل على ذلك و تقريبه.
[١] أبواب التكفين ب ٦/ ٤.
[٢] أبواب التكفين ب ٦/ ٧- ٨.
[٣] أبواب التكفين ب ٦/ ٥.
[٤] أبواب التكفين ب ٦/ ١١.
[٥] أبواب التكفين ب ٦/ ٦.