سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - مسألة ١٨ الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته
[مسألة ١٨: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته]
(مسألة ١٨): الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته، نعم لو مسّ في أثنائه ميتاً وجب استئنافه (١).
[مسألة ١٩: تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل]
(مسألة ١٩): تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل و لو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث (٢).
[مسألة ٢٠: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا]
(مسألة ٢٠): لا فرق (٣) في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة (٤)
و كذلك ما مرّ في معتبرة محمد بن سنان من تقريب وحدة الحدث و الطهارة منه في الميت و الماس مع أن حدث الميت هو الجنابة كما ورد في بعض الروايات منه.
(١) تقدم في مسألة (٨- ٩- ١٠) من فصل غسل الجنابة عدم بطلان غسل الجنابة فضلًا عن غيره بصدور الحدث الأصغر في أثنائه غاية الأمر احتياج الغسل حينئذ إلى ضم الوضوء و كذلك الحال في صدور الأحداث الكبرى الاخرى أثناء الغسل لرفع أحدها، و هذا بخلاف صدور نفس الحدث الأكبر الذي وقع الغسل لرفعه فانه يبطل رافعية الغسل له، فلا بدّ من إعادته.
(٢) و ذلك لعدم إمكان تكرر المسبب و هو الحدث من الجنس الواحد و من ثمّ تتداخل الأسباب كما هو الحال في بقية موارد الحدث الأصغر و الأحداث الكبرى الأخرى.
(٣) للإطلاق.
(٤) كما هو المشهور خلافاً للعلّامة في مطلق الميتة في بعض كتبه