سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ٣ لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب
..........
الحرمة الا أنه يمكن حمله على المنع فيما كانت الكثرة موجبة لصدق انه ثوب حرير لا خليط أو استظهار المنع في المهم من الكراهة في الممتزج و لو بقرينة لباس المحلى. و يعضد الدلالة ما ورد من النهي عن اتخاذ كسوة الكعبة كفنا ففي رواية مروان ابن عبد الملك عن أبي الحسن عليه السلام «... أ يكفن به الميت؟ قال: لا» [١] و مثلها رواية الحسين بن عمارة و حسنة عبد الملك ابن عتبة الهاشمي [٢] و احتمال ان المنع فيها لأجل حصول الهتك لها مدفوع بانه يستحب كتابة القرآن على الحبرة التي تكون في الكفن فكيف بالكسوة التي لها إضافة إلى الكعبة. فالظاهر أن المعمول في جنسها هو اتخاذها من الحرير، هذا فضلًا عما لو تم عموم اشتراك ما يجوز من لباس المصلي في أثواب الكفن. ثمّ اطلاق المنع شامل للذكر و الانثى.
و أما المنع عن المذهّب و ما لا يؤكل لحمه فيمكن أن يستدل له بتقريب اشتراط ما يجوز لبسه في الصلاة في أثواب الكفن و ذلك بقرائن الاولى: ما تقدم مما دل على اشتراط طهارة الكفن الثانية: ما تقدم من منع الحرير الثالثة:
ما ورد [٣] في الشهيد من انه ينزع عنه الفرو و الجلد و الخف و المنطقة و الحزام و القلنسوة و الروايات ثمة و ان كانت ضعيفة الا انه حكى على مضمونها الاجماع من المتقدمين كما مرّ في (المسألة- ٦) و انه يعضد دلالتها ما ورد
[١] أبواب التكفين ب ٢٢.
[٢] المصدر السابق نفسه.
[٣] أبواب غسل الميت ب ١٤/ ١٠- و المستدرك أبواب غسل الميت ب ١٤/ ٢- ٤- ٥.