سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٢ - مسألة ١٢ حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره
[مسألة ١٠ إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً]
(مسألة ١٠) إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره، و إلا احتاج إلى البينة، و مع عدمها لا بد من الاحتياط. (١).
[مسألة ١١ إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت]
(مسألة ١١) إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكره (٢).
[مسألة ١٢ حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره]
(مسألة ١٢) حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الأم، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الاناث البالغات ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدة، ثمّ الأخ ثمّ الأخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما، ثمّ المولي المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين.
(١) أما إذا كان هناك ظاهر حال و يد تورث الاطمئنان فهو، و أما إن لم يكن ذلك فهو نظير ما ورد [١] فيمن ادعى دعوى بلا معارض منفرداً بها أنه يحكم له بها من قصة الكيس وسط جماعة لم يدعه إلّا واحد منهم.
(٢) قد يشكل على الصحة بان العبادة ليست بداعي قربى أو ليس بخالص بل لداعي دفع الضرر و اجيب بأن الداعي الآخر إما عرضي أو طولي مع داعي امتثال الأمر فعلى الأول لا يضر مع استقلال الداعي القربي في الداعوية إذا كان بذلك الحد من القوة فيما لو قدر انفراده و على الثاني لا ضير في قربية الأمر مع كون تجنب الضرر محركاً نحوه كما هو الحال في الأمر
[١] أبواب كيفية الحكم ب ١٧/ ١.