سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت
صدوره عن جماعة كالصلاة- إذا قام به جماعة في زمان واحد- اتصف فعل كل منهم بالوجوب. نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه، و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكل، لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه. و إذا امتنع الولي
و منها: الروايات الواردة [١] في تغسيل المماثل مقدماً على المحرم غير المماثل و المماثل للكافر على المسلم غير المماثل و مع عدم وجود المحرم و المماثل تصل النوبة إلى غير المماثل مما يدلّل على توجه الخطاب للكل.
و استدل لاختصاص الخطاب بالولي بتخصيص الخطاب في جملة من الروايات به كالصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ» [٢] و غيرها [٣] و مثله في الغسل [٤].
و فيه: ان مفادها هو في أولوية الولي و أحقيته بذلك أو ولايته على شئون الميت و هو لا ينافي عموم الخطاب نظير خطاب الحاكمين باقامة الحدود و القصاص و العدل و القسط و نحوها من وظائف الحاكم مع عموم الخطاب بها للمكلفين أيضاً نظير قوله تعالى: «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» فإن وظيفة الحاكم التدبير و ادارة الأمور و وظيفة العامة هو إعانته على القيام بذلك،
[١] أبواب غسل الميت ب ١٩- ٢٠- ٢١.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣/ ١.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣.
[٤] أبواب غسل الميت ب ٢٦.