سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - مسألة ٧ إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي
[مسألة ٦: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية]
(مسألة ٦): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بدّ من إذن الجميع و يحتمل تقدم الأسنّ. (١)
[مسألة ٧: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي]
(مسألة ٧): إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا باجازة الولي لكن الأقوى صحتها و وجوب العمل بها و الأحوط إذنهما معاً. (٢)
(١) هذا محتمل في الولد الأكبر لاختصاصه بالولاية في جملة من الموارد و أما في المراتب الأخرى كالأخوة أو الأعمام و الأخوال، نعم التقديم عرفي و هو أولى في نظرهم و لكن قد يكون ذلك للأدب المتخذ من تقديم و توقير الأسنّ.
(٢) جمعاً بين وجهي القولين حيث أن الوصية مقيدة بأن لا يكون فيها حيف بل بالمعروف و الإيصاء بخلاف مقرر الشرع الذي أسند الولاية لذي الرحم خلاف المعروف، و أن ولاية ذوي الأرحام هي من بعد الوصية لولاية الميت على نفسه، و الثاني هو الأقوى لأنه مقتضى تسلّط الإنسان على نفسه كما هو مفاد «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [١] و مضافاً إلى أن اطلاقات الوصية مقيدة لولاية ذوي الأرحام كما في الإرث غاية ما ورد هو تقييد الوصية المالية بالثلث و إلّا فاطلاقات الوصية العهدية على حالها، و لك أن تقول أن ولاية ذوي الرحم حيث تكون ولاية الشخص قاصرة و مع الوصية تمتد ولايته لما بعد موته من دون تقييد لها بالثلث كما في الأموال و من ثمّ تنفذ الوصية العهدية في العين إذا كانت لا تزيد على الثلث. و من ثمّ لم يتوقفوا
[١] الأحزاب/ ٦.